تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت (قوله لزوال المعنى المقتضي له) كما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى عتق

فرع علم المشتري بالتصرية بعد الحلب

(قوله ولزمه صاع تمر) يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة (قوله للخبر فيهما) احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي بتقديره - صلى الله عليه وسلم - بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم محيط باختلاف ألبانها (قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة) وهو المراد بما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد (قوله قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقيمته بالمدينة) أي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال الأذرعي والأول أولى (قوله خلافا للرافعي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر إن كان باقيا إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله وإلا ففيه أوجه) هو محل الخلاف

فرع لا يختص خيار التصرية بالنعم

(قوله بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي البقر إما بالنص لرواية «من اشترى مصراة» وإما بالقياس الأولوي على الإبل فإنها أكثر لبنا من الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان فلرواية «من اشترى مصراة» (قوله أو الإجارة) مثلها جميع المعوضات (قوله أو جعده) أي أو وضع قطنا في شدقها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٢