تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: اشترطت الإجازة لصحة الوصية) وإن كانت الأعيان مثلية

(قوله: وإن أجاز بعضهم نفذ في حقه) لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل التركة، ويقسم الباقي على جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير والنهاية، وقال الرافعي: فيما إذا قال الموصي: لا يضام فلان إنما يفرض ذلك فيما إذا أجاز من عليه الضيم.

فرع أوصى لوارث من ورثته بشيء فأجاز الورثة

(قوله: لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ) قال في الأصل: ذكر الإمام أن صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الإجازة، لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت (قوله: وإلا فله أو لهما إبطال الزائد) شمل ما لو كان الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار (قوله: وشرطه أن يكون مقصودا. . . إلخ) تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير إذن المرتهن ثم إذا مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له أخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن، والمنع في الرهن إنما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والإيصاء ليس كذلك (قوله: فتصدق بالكراهة) أشار إلى تصحيحه.

(فرع)

قال البلقيني لو أوصى المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس أو الشرط فينبغي أن لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصى له، أما الوارث فلأنا لو أثبتناه له لاقتضى ذلك أن له أن يفسخ، فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو غير متمكن من ذلك وأما الموصى له فلأنه لم يصدر العقد معه وليس بوارث للحقوق. اه.

ما تفقهه مردود إذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما ذكره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٤