تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أخذه لبيت المال) أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر.

فرع من مات من الورثة قبل حلفه أيمان القسامة

(قوله: بل يمين مدعي القتل مع الشاهد) أي، ولو في خطأ أو شبه عمد (قوله: وجرى عليه البلقيني وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: والأشبه أن يمين الجراحات) أي ونحوها.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٠٣