( قوله: أخذه لبيت المال) أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر.
فرع من مات من الورثة قبل حلفه أيمان القسامة
(قوله: بل يمين مدعي القتل مع الشاهد) أي، ولو في خطأ أو شبه عمد (قوله: وجرى عليه البلقيني وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: والأشبه أن يمين الجراحات) أي ونحوها.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣