تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا ينقل المريض من الحجاز) عبارة المنهاج، وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وعبارة الحاوي الصغير لا إن مرض وشق نقله (قوله فينقل منه) ، وإن خيف من النقل موته بخلاف غيره من الحجاز فإنه لا ينقل منه إن شق نقله أو خيف موته منه، وهذا هو المعتمد

(قوله وإلا دفن فيه) محله في الذمي أما الحربي فلا يجب دفنه بل في وجه لا يجوز

(قوله ويأذن له الآحاد) شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي الكافي أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره (قوله وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم) قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك

الركن الخامس المال

(قوله وأقله دينار) وأكثره ما وقع عليه التراضي؛ لأنه عقد يعتبر فيه التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع (قوله لما رواه الترمذي إلخ) قال الشافعي: وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالى ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: 29] قال ولا نعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أحدا على أقل من دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا في مقابله (قوله وقال إنه ظاهر متجه) وقال الزركشي: إنه ظاهر، وهو الراجح

المماكسة في الجزية

(قوله وتستحب المماكسة) ، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار (قوله بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ) فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا، وهذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ (قوله فتعقد للغني بأربعة والمتوسط بدينارين) قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع إلى العرف اه والأقرب ضبطهما بما في العاقلة (قوله بل الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ) المماكسة لا تكون إلا في ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد لمن علم غناه أو توسطه بما ذكر، وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى آخره ثانيهما أن يعقد على صفة الفقر والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ، وهو ما ذكره بقوله فإن شرط وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد لهم العقد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢١٥