تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل نذر صوم يوم أو أيام أو خميس ولم يعين

(قوله واستحب تعجيله إلخ) هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا، والصوم يضعفه عن العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في الحج قوله، ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب تعجيلها، وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله من كل أسبوع) بمعنى جمعة (قوله فإن كان هو المعين فذاك) يؤخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا، وهو كذلك؛ لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه انتهى، وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد؛ لأنا نقول: الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة (قوله في تهذيبه) وتحريره (قوله وبه جزم القفال) وفي الروض الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير (تنبيه) قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر.

(قوله فينبغي صحة النذر إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره من قضاء أو كفارة

(قوله، وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة) شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة

فرع نذر صوم شهر معين أو شهر من الآن

(قوله، ولا أيام الحيض، ولا أيام الجنون) ؛ لأن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٨١