تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله والأمر فيه للندب) قياسا على الأضحية ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في المال حق سوى الزكاة» (قوله وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا كفاية) لكون كل منهما لا يختص بالمحتاجين (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر) بأن يصنع له طعام أو يصنعه هو (قوله والظاهر أن محله في السفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال النسائي) أي وغيره وقوله والمراد إلخ وأفتى البارزي بأنه لا يحصل كمال السنة إلا بما يجزئ في الأضحية (قوله وبأي شيء أولم من الطعام جاز) لو نكح أربعا معا فهل يستحب لكل واحدة وليمة أم تكفي وليمة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الأذرعي المتجه أنه إن قصد بما اتخذ من الطعام الوليمة عن الكل كفى فإن قلت لو نكح اليوم واحدة فأولم ثم غدا ثانية فأولم ثم في الثالث ثالثة فأولم لها هل تجب الإجابة في الثلاث قلت الظاهر نعم أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها كما لو تطاول الفصل.

ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة وأولم ثم طلقها ثم نكحها غدا وأولم ثم طلقها وجدد نكاحها في الثالث وأولم وقد يتوقف في وجوب الإجابة ثانيا على من أجاب أولا أما لو نكح ثلاثا في عقد واحد وأولم عن كل واحدة في يوم من الثلاثة فهل يتعدد وجوب الإجابة أو لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل الوليمة فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة نظرا إلى تعدد الزوجات أو لا نظرا للمعنى وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الأول فيه نظر ولم أر فيه نقلا ولعل الثاني أقرب وقوله أم تكفي وليمة عن الجميع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله المتجه أنه إن قصد إلخ وكذا أيضا قوله قلت الظاهر نعم وكذا قوله أيضا فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة

فرع الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس

(قوله الإجابة في وليمة العرس إلخ) وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل بدليل السلام (قوله وقضيتهما وجوب الإجابة إلخ) ضعيف.

(قوله أما إذا رضي بعذره الذي اعتذر له به إلخ) وإن علمه بقرينة الحال فوجهان (قوله ويستثنى من وجوب الإجابة القاضي إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر القاضي وليمة أحد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره وليمة غيرهما بشرط التعميم وفي العرس آكد فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع ولا بأس بتخصيصه من له عادة بإجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم أو للجيران وهو منهم وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بشرط أن يكون الداعي مسلما) أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته.

فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي إلخ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٢٤