فرع ادعى المالك هلاك الثمرة كلها أو بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفي
( قوله وكعشر الثمرة وسدسها) كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس.
فصل يجوز للمالك قطع ما يضر بالأصل من الثمرة
(قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها) قد أفاده قول المصنف فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم (قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله فالوجه تركه) قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى.
باب زكاة الذهب والفضة
(قوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ [التوبة: 34] المراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د (قوله يجب في مائتي درهم فضة إلخ) قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب (قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا إلخ) وزنها بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش