تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل رهنه الظرف بما فيه كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه وهو أي ما فيه معلوم يقصد بالرهن

( قوله أوجههما الأول) أشار إلى تصحيحه

(قوله لكن الرهن نوع تبرع) لأنه حبس مال بغير عوض (قوله وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة) فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها أما الرهن فلأنه حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم (قوله وجب أن يجوز رهنه) ووجه أن فيه حفظا للقدر الزائد (منه) (قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله لأن ما يقترضه الولي والحالة هذه إلخ) وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم إنه الأقرب وقال السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينئذ يتجه أن يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في أول الوديعة بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه أنه يجب عليه القبول على المذهب كنظائره (قوله وإلا باع ما يرهنه) أي باع وجوبا (قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد) وهو الأصح (قوله ارتهن جوازا إلخ) عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا (قوله وإلا فوجوبا) ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه (قوله فالأولى تركه) هذا في جميع صور ارتهانه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٥٤