تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه (قوله أنه بالمهملة) هو المشهور

فصل وللمضطر قتل حربي ومرتد ليأكله وكذا تارك الصلاة

(قوله وكذا الزاني المحصن) إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني، وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال؛ ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، وقضيته إيجاب، فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن قتلهم مستحق) أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي كقصاص (قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله ويأكل المحرم الصيد) ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد الحرم ذكره في الكفاية، وهو واضح (قوله قطعها له من جسم غير المعصوم) قال البلقيني يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر، وهذا لا يجوز؛ لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي، وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله، ولا يأكل لحمه في حياته لما فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بل وجوبه) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٧١