الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ولو بقصد الخمرية فهي محترمة (قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ) يجاب بأنه اقترن بالإمساك (قوله ثم انقلبت خلا) أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت منها (قوله قال ابن الرفعة الأشبه إلخ) قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين س
الباب الثالث حكم المرهون بعد القبض
(الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ) (قوله فبيعه ورهنه إلخ) قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج وله بإذن الراهن ما منعناه أي من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز الرهن بالإذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا اه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي - رحمه الله - كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتزويجه) لا فرق بين العبد والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي أن يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي (قوله ونحوها) ككتابته (قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق) فعلم أنه ليس له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان الراهن إماما.
(قوله وكذا إجارة له) لا لبناء أو غراس أو نحوه (قوله لأنها تنقص القيمة) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» (قوله إن كان المستأجر عدلا) أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير (قوله وقضية كلامه كأصله صحتها أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والترجيح من زيادته) وجزم به جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله
(قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره) إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه والضابط إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد