تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرشيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن له وليه في الإقباض) هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه (قوله ويلغو إقراره بالمال) قال في الأصل: ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال اه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن كج في التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني، وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره؛ لأنه يقر في ملكه بالعتق، ويكون ابنه بإقراره؛ إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق؛ لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه؛ ولهذا نوقع طلاقه؛ لأن المغلب حق البدن، والمال تبع (قوله: أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ) أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه.

فصل طلاق السفيه المحجور عليه ورجعته وخلعه

(قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة) قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي المميز الزكاة إذا عين آخذه، ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له آخذه ودفع، اشترط فيه مع الإسلام التكليف؛ لأنه ولاية لنيابته عن الإمام وما هنا رسالة لنيابته عن المالك (قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال) نقلا هنا عن التتمة وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به مسلك واجب الشرع وإلا فكحج التطوع، واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر كلام الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا قال الزركشي في قواعده: الأرجح غالبا حمله على الواجب اه ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في المجموع ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين، ولو نذر قبل الزوال صوم يومه جاز (قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن سببه فعل) أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله - تعالى - بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جرى عليه المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته، والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس (قوله: وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو قضية كلام المصنف)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢١٠