فرع شراء الثوب مطويا من صور بيع الغائب
( قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ) ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به (قوله داخلة في الأولى) هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها (قوله من زيادته وهي مضرة) هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني
فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب
(وقوله وهو مقتضى التعليل باليأس) لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد والأصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة (قوله وما قالوه هو المعتمد) أشار إلى تصحيحه (قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه) ما لو باعه للبائع أو وهبه له ويلحق بالبائع وارثه أو نحوه (قوله فلا رد له) أشار إلى تصحيحه
(قوله أو اتحاد الصفقة) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى تصحيحه (قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ) صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص (قوله فليس لأحدهما رد نصيبه) لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة كانت له دون صاحبه
فصل اختلفا في حدوث العيب وقدمه بأن قال كل للآخر حدث عندك في البيع
(فصل)
(قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ) احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري