( قوله: فالظاهر عدم الغرم؛ لأن الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتم الحولان) أي أو ماتت (قوله: فرع لا يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ) لو كان لزيد ابن، وابن ابن، وأب وجد، وأخ فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم على زيد، ولو أرضعت زوجة كل من خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم، ولو أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا ثلاثا، والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل (قوله: حرمت لكونها ربيبة) قال الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت الأمومة، ولا أمومة هنا لواحدة منهن، ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على ضعيف فأعمله فغيرته، وقلت لم تحرم فلتصر في النسخ هكذا، وقال شيخنا قال في العباب: فرع: من له أربع نسوة، وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه، وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة، وهو ضعيف.
الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع
(الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع) (قوله: فتحرم المرضعة على الطفل إلخ) اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من المرضعة، والفحل إلى أصوله، وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك (قوله: وظاهر كلام الجمهور يخالفه) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف، وإن قال البلقيني إنه مقتضى كلام الأصحاب، وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، ولو كان بعدما أصابها أي، ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه، وقال في زوائده: حرمته تثبت في حقه أيضا.
فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان
(قوله: فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان) ويلحق بلحوقه قال الرافعي: ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها، ولا تبعد التسوية.