الطرف السابع في خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح
الطرف السابع في خصال الكفاءة)
شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد (قوله؛ لأنها لا تتحقق) ؛ لأنها إذا ثبتت فيما مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أرجح لتأكده بالأصل (قوله وإطلاق الجمهور يوافقه) وهو الأصح (قوله ولا تتوقف على التحقق) أي لا يتحقق بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن لا يطلب النكاح إلا عند وفاته وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك يقتضي زوال العنة بالنسبة إلى كل النساء لا إلى بعض دون بعض (قوله ولا يكافئ الحرة إلخ) ولا يكافئ العبد المبعضة ويكافئ المبعض المبعضة إن لم تزد حريتها.
(قوله في النسب) بين به أن الرق إنما يؤثر في آباء النسب لا آباء الرضاع (قوله وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء) قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم والمطلب كفؤ الشريفة من بنات الحسن أو الحسين (قوله، وقال الرافعي مقتضى اعتبار النسب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ (قوله لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء) هؤلاء عندهم العجم متكافئون غ.
(تنبيه) إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفؤ أصلا جاز للولي تزويجها للضرورة بغير كفء لو أتت القاضي امرأة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها وهي أيضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنيء الصنعة لعدم تحقق شرف أبيها أم لا يزوجها إلا بابن عالم أو قاض؛ لأنهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني؛ لأن الشك في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق (قوله وهذا هو الأوجه) أشار إلى تصحيحه
(قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم) ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا؛ لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد العرب فإن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشأت فيها أولادهم (قوله وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم) عبارة المصنف بمعناها (قوله فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة)