فرع إخوة أربعة قتل الثاني أكبرهم والثالث أصغرهم
( قوله: وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل إلخ) ، ولم ينكر عليه فصار إجماعا، وقتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المغيرة سبعة بواحد، وقال ابن عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به، ولو كانوا مائة، ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا (قوله: قتلوه غيلة) أي حيلة (قوله: لو قتل واحد جماعة إلخ) لو كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا حبس القاتل حتى يحضر أو يكمل، ولو قتلهم معا أقرع فمن قرع اقتص فإن عفا أعيدت وهكذا، وهذا الإقراع واجب، ولو رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فإن رجعوا اقترعوا، ولو لم يدر أقتلهم مرتبا أو دفعة أقرعنا فإن أقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي غيره تحليفه إن كذبه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٧