( قوله: وإن اتفقا عليه بعد حكم بفساده) لو قال الزوجات علمنا الرضاع قبل الوطء دون التحريم أو قالته الزوجة الحرة قال الأذرعي فيشبه قبول ذلك ممن يخفى عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم لكنه نظر في الحد وينبني عليه حكم المهر (قوله: وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن سبق منها إذن إلخ) في الشرحين، والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو نسيان، قال الأذرعي: والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا، والتحليف كما في المنهاج، وذكر الزركشي وغيره نحوه (قوله: وإلا صدقت بيمينها) قال الأذرعي هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء.
فرع حكم وطء السيد أمة أقرت بالمراضعة
(قوله: وقيل لا يحرم في هذه إلخ) قال شيخنا: الوجه الجاري على القواعد عدم التحريم، وقد سئل والدي - رضي الله تعالى عنه ورحمه - عنها بما حاصله بل نصه عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع، وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك أم لا فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها، وقد قال الأذرعي: فيما إذا ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء. اه. وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها عليه بالنسب مطلقا، وفي الرضاع كذلك قبل الشراء، ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا (قوله: وربما رجحه جزم صاحب الأنوار) قال شيخنا، والعباب (قوله: لأن النسب أصلي إلخ) ولأن النسب لا يثبت بقول النساء، والرضاع يثبت بقولهن فكذلك التحريم به.
الطرف الثاني في كيفية الحلف في الرضاع
(قوله: بناء على أنه يحلف على البت) ، وهو وجه ضعيف، وقد جزم في الأنوار بحلفه.
الطرف الثالث في الشهادة على الإرضاع
(الطرف الثالث الشهادة) (قوله: وفي حلب لبنها إلخ) أما الشهادة برضاع لبن حلب في آنية فلا تقبل إلا من رجلين