( قوله عن عاجز إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ) في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا.
النوع الثاني من الملتزمات الحج والعمرة
(قوله؛ لأنه مقصود) قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر، وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب، وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس (قوله ذكره الزركشي) أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه دم) قيده البلقيني بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم؛ لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم. اه. وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور، وهو ظاهر (قوله بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة) قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض
فرع يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج
(قوله لمرض أو غيره) كأن منعه مرض، ولو اختص به أو لم يجد رفقة، والطريق مخوف لا يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب، ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة (قوله فلا قضاء؛ لأن المنذور إلخ) قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله (قوله؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع) علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء في الأصح كفرض الصلاة، وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة، وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب