( قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه الماء) ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وسائر الألبان اه سئلت عن اللبن واللحم أيهما أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل لأوجه منها «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة» وإن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» فلعل الوالد - رحمه الله تعالى - لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه - عليه الصلاة والسلام - «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم» (قوله إذ الأقط يخالطه الملح) إن كان فيه وإلا فهو معروض على النار للتأثير
فرع ولا يباع مطبوخ ولا نيء
(قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه) أي أو زبيب (قوله نزع نواه إلخ) وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله
فصل الجنسية المشروط فيها التماثل في بيع الشيء بجنسه
(فصل في معرفة الجنسية إلخ)
(قوله لتناول اسم الغنم لهما) أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في المجموع (قوله لكن دهن البان والورد إلخ) قال شيخنا ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب (قوله ودهن السمسم) أي أو اللوز