( قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ) قال ابن العماد: وذلك أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه سئل عن أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على وجه الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم (قوله والمتجه الأول إلخ) المتجه الوجوب في المبني كالمبني عليه، وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما (قوله وفي الحاوي إذا كفن من ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة
باب حمل الجنائز
(باب حمل الجنائز)
(قوله، وإن كان الميت امرأة) يتولى النساء حمل المرأة من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن النص وسيأتي (قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ) وكذا فعله عثمان وأبو هريرة وابن الزبير - رضي الله عنهم - في أموات حملوهم