( قوله وهو هروي) أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا (قوله والذي في الإبانة والنهاية إلخ) المعتمد في المسألتين كلام البغوي والفرق بينهما واضح (فرع) لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهي تعلمه وهي جائزة التصرف في مالها بانت وبريء منه بخلاف قوله إن فلانا من دينك فأبرأته وقع رجعيا لأنه تعليق محض قال الأذرعي لو كان فلان عبده وقد تعلق دينها برقبته فيكون كالدين على الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا رجوع له فتأمله.
وقال الخوارزمي في الكافي إن أبرأتني من الصداق ونفقة الغد فأنت طالق فأبرأته منهما قال القفال لم تطلق
الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي
الطرف الأول في ألفاظ الخلع
(الباب الرابع في سؤالها الطلاق إلخ)
(قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ) ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح للابتداء (قوله قال الأذرعي وهذا) أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه) أي التحقيق بل قال بعض العصريين إنه الصواب (قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ) لو قالت أبرأتك من صداقي وعليك الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو أرادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال الأذرعي سئلت في فتيا عمن خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها إلا أن يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته.
فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) إذا طلق زوجته قبل الدخول على جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال صار في الجواب