تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه (قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا) قال شيخنا: م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز

فصل كيفية وقوف الإمام في الصلاة علي الميت

(قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري: إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى للستر (قوله كما في تقدم المأموم على إمامه) لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة، وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير مفتقر إليها؛ لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر؛ لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان

فرع اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد معين فله جمعهم بصلاة واحدة

(قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره) الفرق بينهما واضح، وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣١٧