تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع أفرز له السلطان عطاء يستحقه ورضي به

( قوله للرفق بالجند) لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له الإمام قبول منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام (قوله وله بيع مقسوم) وقسمة مبيع (قوله وبيع ثمر على شجر إلخ) إذا كان له ولاية التصرف فيها (قوله وسيأتي بيانه في باب الإجازة) فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة (قوله وقد يفرق بأن كلا من الصبغ إلخ) هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه (قوله ونحوها) من كل عمل يجوز الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ (فرع) يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري

فرع بيع زوائد المبيع كولد وثمرة قبل القبض لها

(فصل يجوز الاستبدال إلخ)

(قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن) يستثنى عقد الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي (قوله وبدل خلع ودين الضمان) ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى (قوله وإن كان مؤجلا) قال الفتى قوله وإن كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا (قوله وكلامه يقتضي خلافه) ليس كذلك (قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان مؤجلا) قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد (قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه) روي الدارقطني «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨٤