فرع قال لرقيقه أنت حر على ألف فقبل
( قوله قال أنت حر على ألف) أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت حر غدا على ألف، وقوله فقبل أي فورا (قوله والوجه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويأتي فيه ما مر) ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني
(وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق) مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا يحتاج إليه، وقد نقلا في باب الضمان ما حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه إسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في المجلس اه وظاهر أن فيه شائبتي التمليك والإسقاط، وقوله مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه
(قوله قال الرافعي ووجهت الصحة إلخ) وهي الأصح (قوله كذا صرح به الإمام وهو واضح) لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن فيه التسليم وإلا فهو كالحال. (قوله ولو في مال كثير) أو فيما يندر وجوده
(قوله والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة) هي المذهب