تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الجنس الثاني من موانع النكاح ما لا يتأبد تحريمه]

النوع الأول الجمع بين المحارم

( قوله فيحرم الجمع بين امرأتين إلخ) شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز فيما إذا لم يحرم أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها والأخرى من أبيها فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما أجنبية عن الأخرى وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين جاريته التي كان يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز (قوله كالمرأة وأختها) قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به ولو غابت زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه يمتنع الجمع بين امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير منتفية قطعا بدليل أنه متى استلحقها لحقته كاتبه.

(قوله لا المرأة وأم زوجها) أو زوجة ولدها (قوله فإن نكحهما معا بطلتا) لو قال فإن نكحهما بعقد كان أولى للخلاف في أن معا هل تقتضي الاتحاد في الزمان أو لا

(قوله حتى يحرم الأولى) قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الإماء بمنزلة الطلاق في المنكوحات

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٥٢