تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله إن أمكن كيله) بأن كان لا يتجافى في المكيال ولا يلتصق به (قوله على ما يعد الكيل في مثله ضابطا) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجاب عنه البلقيني) أي وغيره (قوله كالقمح والفول) قال الأذرعي وأولى لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللآلئ الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر اه (قوله واستثنى الجرجاني وغيره النقدين) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا) قال ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره (قوله لأن ذلك إنما يضبط به) علم منه أن جميع الفاكهة توزن (قوله وإن ذكر معه العد فسد) نقل الرافعي عن الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لأنه إن زاد أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات (قوله فيجوز اتفاقا) قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة الوجود

(قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب) أشار إلى تصحيحه (قوله والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط) لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر اه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش (قوله وليس كذلك) كما صرح به الرافعي ولهذا قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم (قوله وأنه من طين معروف) ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس

فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد

(قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ) قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٢٩