فرع اشترى معيبا وقبضه سليما
( قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ) لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا
فصل الفسخ في البيع يرفع العقد من حينه لا من أصله
(قوله الفسخ يرفع العقد من حينه) المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زوائده وفوائده
فرع وطء الثيب أو الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره قبل القبض أو بعده
(قوله إلا إن كان زنا منها) قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا (قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ) وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع. اه. وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة. اه.
فرع الزيادة المتصلة بالمبيع
(قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ) إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع إذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له (قوله والمنفصلة إلخ) عينا أو منفعة (قوله والكسب) وكورق التوت أو نحوه (قوله وكذا الولد إلخ) شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوأمين دون الأول (قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته إلخ) الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه
فرع اشترى أمة أو بهيمة حاملا فوضعت فإن نقصت بالولادة ثم بانت معيبة
(قوله نبه عليه الإسنوي وغيره) اعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق فإنه لا يرجع بالأرش