تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو النية) وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لأن العبرة في الكناية بالنية (قوله ولو أراد الثلاث) بأن نواها مقترنة بلفظة طالق (قوله وقال إسماعيل البوشنجي إن نوى الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الزركشي إنه الصواب إلخ) هو في الحقيقة بيان للأول إذ النية إذا لم تقارن اللفظ لا أثر لها ثم رأيت في التوشيح أنه يظهر ترجيحه وكأنه تحقيق مناط ثم قال والذي يظهر أن موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع فيها كموتها قبل الشروع فيها وإن لم أره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع الثلاث إذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت في أثنائه وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع فيه كما قيل فيما لو قال أنت طالق إن ثم ماتت فقال أردت أن أقول دخلت الدار أنه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق.

فصل قال ولا نية له أنت طالق ملء الدنيا أو نحوها

(فصل قوله قال أنت طالق ملء الدنيا)

أي أو ملء البيوت الثلاثة (قوله أو نحوها) أي كأكمله (قوله بناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس) أي واحد لا يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا (قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة) وقال الأذرعي إنه الصحيح (قوله أو أكثر الطلاق إلخ) لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات وعلله بأنه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم أراد أن يرفعه بعد وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة فأفتى الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كأنه قال طلقة وشيئا ولما قال وأكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيئا فتقع الثلاث. اه. وقال الإسنوي الصواب الأول لأن قوله أكثر ليس إنشاء طلاق بل هذا عطف على التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله أقل فيكون المجموع تفسيرا والتقدير أنت طالق طلاقا هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا المجموع لا يزيد على طلقتين قطعا. اه. (قوله واختاره الزركشي) وهو الأصح (قوله أو أنت طالق بوزن ألف درهم إلخ) أو أنت طالق مثقالين أو ثلاثة مثاقيل أو خمسة أو عشرة أو عشرين فطلقة في الجميع (قوله إلا إن قصد التعليق أو الاستثناء) أي ومنع إتمام الكلام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٨٧