( قوله ويؤيده ما سيأتي في أول السبب الرابع) الفرق بينهما واضح (قوله: ولم يوجد مال اليتيم) قال شيخنا: أي أو الوديعة (قوله: قال ابن الصلاح) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو قتل غيلة) بالكسر الاغتيال (قوله : والوصية هنا الإعلام بها إلخ) لا أن يسلمها للوصي ليردها فإنه في حكم الإيداع (قوله: ومع وجوب الإشهاد عليه إلخ) هذا بناء على ما رجحه الشارح فيما مر من لزوم الإشهاد والأصح عدم لزومه. وإن قال في المهمات أنه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في الكفاية.
فصل نقل الوديعة من حرز إلى مثله
(قوله: أو فوقه المفهوم بالأولى) ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن (قوله: ولا خوف) أي فيها (قوله لا إلى حرز دونه) جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي: هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه، وكأنه أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة، وأصلها في السبب الرابع، وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه، وقوله لم يضمن عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان.
(قوله: وترجيح التقسيط من زيادته) كصاحب الأنوار (قوله: والأوجه مقابله) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي فيشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقيده بعلم الوديع بالحال) إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح وإلا فلا فرق