تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبده المرتد؛ لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء على الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه) لحرمته وفارق عدم. وجوب دفع المسلم عن النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف الحيوان غير الآدمي قال شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي؛ لأنه لا تحصل له شهادة كاتبه (قوله: لكنها مائلة) أو على وجه يغلب على الظن سقوطها (قوله: قاله الزركشي) أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه (قوله: ويفرق بأن الحق ثم لله تعالى إلخ) وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام

فصل يجب الدفع للصائل بالأخف فالأخف إن أمكن

(قوله: كما ذكره الإمام في قتال البغاة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر؛ لأنه في هذه الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع (قوله: قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك إلخ) هذا رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه (قوله: قال البلقيني) أي والأذرعي وغيره ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: كالحربي والمرتد) أي وتارك الصلاة والزاني المحصن (قوله: ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه) محل لزوم الهرب في غير الصائل الحربي والمرتد ففيهما لا يجب الهرب بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار (قوله: وقضيته أنه لو قاتله حينئذ فقتله لزمه القصاص) أشار إلى تصحيحه

فرع لو عض شخص يده مثلا خلصها منه بالأخف فالأخف

(قوله: كما جزم به الماوردي والروياني) قال شيخنا هو محمول على إنذار لا يفيد، فإن أفاد قدمه أخذا مما سيأتي في الرمي (قوله: ذكره الروياني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صائل وكتب أيضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن وهو قضية كلام الجمهور

وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا فندرت أسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي، والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه اه وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الألم وعدم إمكان الصبر لمراعاة الترتيب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٦٧