(قوله ويعتبر في وجوب الإجابة للمرأة) أي زيادة على ما يعتبر في إجابة الرجل (قوله وتكره إجابة من أكثر ماله حرام) لينظر فيما لو كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو وفاءه من وجه آخر أو كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته والظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله والظاهر أنه لا تجب إجابته أشار إلى تصحيحه
فصل تقريب المضيف الطعام للضيف إذن له في الأكل وإن لم يدعه
(قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك قبله رجح منها الأول.
قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في البيان إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله (قوله وقضية كلام المتولي إلخ) علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما يأكله إتلاف بإذن مالكه.
(قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه لو زاد لم يضمن) قال شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن (قوله قال ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه
. (قوله وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة) أشار إلى تصحيحه
فصل في آداب الأكل
(قوله تستحب التسمية عند الأكل) ينبغي أن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله تعالى ليكون قربة من أعمال الآخرة لا من حظوظ النفوس
(قوله ويكره الأكل مما يلي غيره) قال الأذرعي لا شك في تحريمه إذا كان المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل برص أو جذام أو قروح أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ أشار إلى تصحيحه