لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة الآدمي (قوله، وإن لم ترج حياته) بأن تموت، وهو دون ستة أشهر أو كان له ثمانية أشهر
باب التعزية
(باب التعزية)
(قوله ويعزي كل أهل الميت إلخ) قال في المجموع ولأصلحهم وأضعفهم صبرا آكد (قوله وكذا من ألحق بهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والمستحب أن يعزي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح جمع إلخ) ، وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية: إن أولى زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي: ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في الإقناع: ثلاثة أيام من دفنه (قوله قال المحب الطبري) أي وغيره (قوله والظاهر امتدادها بعده ثلاثة أيام) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يؤيده (قوله ويلحق بالغيبة المرض) أي والحبس (قوله كما قاله المصنف في شرح إرشاده) ذكره الأذرعي وغيره (قوله هي الحمل على الصبر بالوعد إلخ) تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض أو غيره وفي غير المعذور وفقه (قوله وأن يدعو للميت والمصاب) قيل يقدم الدعاء للمعزى؛ لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت؛ لأنه أحوج إلى الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا بمسلم