عن الحاوي وسيأتي في كلام الشارح قريبا (قوله: وينبغي حمله على ما حمله عليه صاحب الذخائر، ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتمد هنا الصحة أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحمل على العمارة.
(تنبيه) لو قال وقفت على مسجد كذا وعلى كل مسجد يبنى في تلك المحلة صح عليه وعلى ما يبنى بعده تبعا ولو قال وقفت على هذه العرصة وهي مسجد فإن بني عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت على عمارة المسجد ولم يعين المسجد بطل قال في الأنوار ولو قال وقفت داري على كل من أراد من المسلمين سكناها صح ولو قال وقفتها على الناس أو الخلق كلهم بطل. اه. تبع فيه الماوردي والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا إلى قيم المسجد ليصرفه في عمارته جاز له الاسترداد قبل الإنفاق ولو قال إذا مت أخرجوا من مالي كذا وأعمروا به مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف على ولده وولد ولده في المرض فالنصف الذي وقفه على ولد ولده وقف صحيح والنصف الآخر وصية للوارث.
(قوله: قال السبكي) أي وغيره وقياسه الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال: صدقة لم يتم الوقف حتى يضيف إلى هذه الكلمة إحدى عشرة لفظة بأن يقول هذه صدقة محرمة، أو صدقة مؤبدة أو صدقة لا توهب، أو صدقة لا تورث، أو صدقة غير موروثة أو صدقة مسبلة، أو صدقة حبس أو يقول حبس محرم، أو صدقة موقوفة، أو صدقة ثابتة، أو صدقة بتلة.
(فرع)
لو قال جعلت هذا صدقة جارية على كذا قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وفي كونه صريحا احتمال عندي؛ إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث (قوله: كما صرحوا به في آخر الطلاق) كقوله أنت بائن بينونة محرمة لا تحل لي أبدا لا تخرج عن الكناية فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق: الأول أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ والزائد في ألفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث أن قوله تصدقت زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزائد يعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق. اه. وأشار النووي في نكت التنبيه إلى الفرق الثاني حيث قال: صدقة محرمة لا يفهم منه غير الوقف (قوله: فلا يكون كناية في الوقف) وهذا من القاعدة المعروفة أن الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه فلا ينصرف إلى غيره (قوله: ولو لم يقل لله إلخ) لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف