تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا (قوله: وفيه نظر) بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره.

فرع موات الحريم يملك بالإحياء

(قوله: كالمساجد والطرق) أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة - رضي الله عنها - «قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال لا، منى مناخ من سبق» وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم (قوله: فينبغي أن يكون المحصب كذلك) فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. اه. واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه قطعا

فصل فيمن شرع في الإحياء لموات من حفر أساس ونحوه ولم يتمه أو نصب عليه علامة للإحياء

(قوله: صار متحجرا) ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة - والرجوع في طولها إلى العادة - ولم يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم (قوله: أي مستحق له) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر «الأيم أحق بنفسها» .

(قوله: فلغيره إحياء الزائد ) قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي: من أي الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع (قوله: وأمهله مدة قريبة إلخ) قال السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو أراد أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها وإن اتسعت خطتها (قوله: وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد) هو أحد وجهين اختاره الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح (قوله: وطال الزمان) المرجع في طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط الرفع إلى الإمام في الأصح.

(قوله: قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ) قال في الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر غيبة ماله أو غلمانه أو الآلة، أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط فقال فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام حتى يزول العذر وإن لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة أيام قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة أيام وأكثر إلى شهرين وهذا أجود. اه. هنا بياض بالأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٤٧