تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله اشترط اجتماعهم) ؛ لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا

فصل أذنت لوليين أن يزوجها هذا من زيد وهذا من عمرو أو أطلقت الإذن

(قوله وتنقضي عدتها من موت آخرهما) قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع لأحدهما ولا أصل له (قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا) هذا إذا أيس من زوال الإشكال فإن رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٤١