فرع أوصى أحد شريكين في عبدين بإعتاق نصفهما
( قوله والغزالي) أي وابن الصلاح (قوله قال القاضي أبو الطيب وعندي إلخ) قال الأذرعي وهذا أوجه (قوله ووجهه الروياني إلخ) لا يخفى عليك ضعف هذا التوجيه غ (قوله فالمعتمد الإطلاق) أشار إلى تصحيحه وكتب ذكر البلقيني أن ما قاله القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي مردود.
(قوله الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره) قال البلقيني إنها عبارة غير وافية بالمقصود فمن اشترى شقصا ممن يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى عليه وإن لم يصدر منه إعتاق، وإنما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل ذلك منزلة إعتاقه اه، وقد أفصح بذلك التنبيه فقال وإن ملك بعضه أي بعض من يعتق عليه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه، وإن كان بغير رضاه لم يقوم عليه. اه. ولا فرق في شرائه لبعض أبيه بين علمه بأنه أبوه وجهله بذلك لقصده التملك قاله في البحر وللبلقيني فيه احتمالان ورجح هذا وكأنه لم يستحضره حال الكناية منقولا ع (قوله وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه) فلو أعتق نصيبه مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو أكره على عتق بعض نصيبه فأعتق جميعه فالظاهر أنه مختار، ولو أكره على عتق كل نصيبه فأعتق بعضه فهل يكون مختارا؟ يحتمل أن يجرى فيه ما سبق فيما إذا أكره على الطلاق الثلاث فوحد غ
1 - . (تنبيه) لو كاتب شريكان أمة، ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على الكتابة، ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسرى وأخذ للشريك من تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الأم، ولو وصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سرى العتق إليه؛ لأن الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم أر من صرح به.
(قوله وهو في الثانية إنما قصد التعجيز إلخ) وقال البلقيني الذي يترجح عندنا السراية؛ لأنه عارف بأن شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فإذا عجز ملك ما كان في ملكه باختياره فإن لم يعرف ذلك فهذا محتمل والأرجح السراية فإن الإتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة إلى الضمان. اه.
(قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر) لو أعتق شريكه نصيبه فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه؟ فيه نظر، وقوله فهل يسري أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح) يحمل ما في الكتابة على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ فلا تناقض (قوله والظاهر منهما عدمها) أشار إلى تصحيحه