( قوله ولزوم جزاء وغيرهما) ؛ لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم (قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومر السهم أو نحوه) كرمح أو عصا
فرع أرسل كلبا من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل فمات في الحرم
(قوله نقل ذلك الأذرعي) قال شيخنا: هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم فصار مقتول حرم، وأما الضمان فلا موجب له
فرع قتل حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ فهلك
(قوله أي يستنبته الناس) قال النووي في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان غصنا من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان، وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهى. وجرى في الروضة على ما في التهذيب