تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمشتري لنفسه. اه. يجوز له ذلك (قوله لكن قال الإمام إلخ) قال شارح مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه (تنبيه) قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني

باب بيع المرابحة

(باب بيع المرابحة)

(قوله وعلمهما به شرط) المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح (قوله وربح ده يازده) قال البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة (قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح) لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم

فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال

(قوله فإن قال بما قام) أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي (قوله دخل فيه) معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول: قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها (قوله أجرة الكيال) صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها (قوله حتى المكس) أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٩٢