تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف) لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الأذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير

فصل عقدوا سرا بألف وأعادوه جهرا بألفين تجملا

(قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ) ليس كذلك بل الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو فكان الولي مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في مسألتنا فرتبه على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها (فرع) في فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد عليها ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن لم يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع على ما اختاره الرافعي من أنه لو قالت له زوجني بألف فنقص عنه لم يصح النكاح والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد زوجها بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي بخلاف مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه فرجعت إلى المرد.

(تنبيه) جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه

الباب الثالث في التفويض

الطرف الأول في صورة التفويض في المهر

(الباب الثالث في التفويض) (قوله وهو أن تأذن الرشيدة) يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها (قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه) أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٠٧