تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ) قال الأذرعي، وهذا حق قال في الخادم، ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا: إنه إذا كان بالميقات مسجد فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة وهو جالس، وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة

(قوله وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم، ولا يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى (قوله ولو حاذى ميقاتين على الترتيب) أحرم من الأول أو معا.

(قوله ومن جاوز الميقات) أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز، ذكره الماوردي وقياسه أن للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي

فصل جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته

(قوله أو الانقطاع عن الرفقة) مقتضاه أنه عذر مع الأمن لمشقة الاستيحاش، وهو نظير ما قالوه في التيمم (قوله لزمه دم) أي البالغ الحر أما الصبي والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم: وقياسه أن تكون الزوجة كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٦٠