تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لعدم التمكين التام) خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا أمكنك من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما سيأتي (قوله: وليس لها الخروج لموت أبيها إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ولم يقدر على ردها) أو قدر على ردها، ولم يردها (قوله: سقطت نفقتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني تفقها) ، وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره (قوله: وليس مرادا) إذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه (قوله: وهو ما بحثه ابن العماد إلخ) قال، وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي، والمانع فقدم المانع (قوله: والذي بحثه غيره عدم سقوطها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو أوجه إلخ) لاتحاد الفعل، وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع، ولم يوجد، والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع، ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده. (تنبيه) في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع. اه. وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من نفسها، ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة؛ لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب لها النفقة، ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان. اه.

(قوله: والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ) الأقرب ما اقتضاه كلام المصنف من سقوطها مطلقا.

فصل لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء

(فصل)

(قوله: لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ) ، وقال البارزي المراد بالصغير، والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع، ولا يتلذذ به دون غيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٣٤