تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا إلا إذا أقاموا بينة بالموت

(قوله ويقضى قسطه من الدين) أي وإن كان مستغرقا

(قوله ولا يحلف ورثة الناكل) خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف (قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر (قوله فإن كان فيهم غائب أو صبي إلخ) قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن القاضي لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد إن تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا موجود في الغيبة ع (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٧٥