تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر الضمان بسبب التلف بالتأخير بعد التمكن، الرابع: أن للزكاة مستحقين معينين بالأوصاف وقد ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم الانتظام (قوله: قال والظاهر وجوبه) أشار إلى تصحيحه

فصل ميراث الزوج

(قوله: أو اثنان من إخوة وأخوات) قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما رأسان، وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما، وقضية طلاقه أن الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا، وهو كذلك إذا لم يكن بهما مانع من الإرث فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا الأخوات للأم يردانها إلى السدس مع الجد ولا يرثان.

، (قوله: السابقة فيه) أي ما مر (قوله: ولأنه حجب يتعلق بعدد. . . إلخ) ولأنه فرض يتغير بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م (قوله: والثانية من ستة) هو الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه، وحكي عن بعض الفرضيين أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة، وهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار

(قوله: فإن وجد ابن أو ابن ابن. . إلخ) أو من أصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وأم أو مبقى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٧