تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وثانيهما لا يرجع بشيء) أشار إلى تصحيحه

فرع نكح الشخص جاهلا امرأة وبنتها مرتبا

(قوله لا إن كانت البنت فلا تحرم أبدا فله أن ينكحها إلخ) قال في الأصل والنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها والأم أم موطوءة بشبهة اه فعقد البنت لم يصح وعقد الأم بطل بوطئه بنتها بدليل تصريحهما بأنه يجب لها نصف المسمى فاندفع قول الجلال البلقيني: نكاح البنت هو الباطل ونكاح الأم صحيح وإنما طرأ عليه التحريم فقطعه ودليله أنه يجب لها نصف المسمى لأنها فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا إنه باطل لم يجب شيء

فصل اختلطت محرم بنسوة

(فصل لو اختلطت محرم بنسوة إلخ)

(قوله إلا إذا كن غير محصورات) فينكح منهن إلى أن يبقى جملة لو كان الاختلاط بهن منع منهن كمائة ودونها فلو قال في المحصورات إحدى هؤلاء محرمة علي من الرضاع ولا أعرف عينها حرم عليه أن ينكح واحدة منهن ويأتي التفصيل المذكور فيما لو أراد الوطء بملك اليمين قال الأذرعي الظاهر أن قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته أن يجوز على كل منهن أنها المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جدع أو صغر أو هرم أو غير ذلك وكانت هذه الأصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ليست كذلك وأما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات.

(قوله وغير المحصور إلخ) لو اختلط غير المحصور بغير المحصور كما إذا اشتبه مائة امرأة بمائة امرأة محارم أو محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم لعدم غلبة الحلال فإن غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ولو كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر أن يقال إن علم عددهن كعشرين قسمنا نساء البلد عشرين قسما فإن صار كل قسم محصورا حرم النكاح وإلا فلا وإن لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الأذرعي ولو اختلطت زوجته بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه أن يأخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته الأربع بمحصورات لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على واحدة من المشتبهات حل له وطؤها وله أن يعقد على ثلاث من المشتبهات وليس له أن يعقد على أربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٥١