( قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله والمتجه المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أيضا امتناع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى) قال الزركشي وهو واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب أيضا لو بانت ذكورة الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية وكذا في الأولى إن تعلق به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ولو نذر إعتاق أمة في وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها وأعتقها فالأقرب الصحة (قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ) يحتمل أن المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر في اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ممن تحل له فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا إلى الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض الجارية إذا كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء
(قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س
فرع يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة
(قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ) أو برا مختلطا بشعير
فصل يبطل قرض بشرط جر منفعة
(قوله لقول فضالة بن عبيد الله إلخ) وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة (قوله كل قرض جر منفعة إلخ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة (قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل) لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض (قوله وكذا شرط زيادة إلخ) في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا (قوله فإن فعله بلا شرط إلخ) ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول (قوله وقياس كراهة نكاح إلخ) هو الأصح (قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ) وبأن المقصود بالقرض