تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع تكفير الذمي المظاهر

( قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام) لأن النية في الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه النذر لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون الناذر مسلما أقرب إلى التزكية (قوله ولا يطعم وهو قادر عليه) علم منه أنه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض أو نحوه أنه يطعم (قوله كقضاء الدين) قال شيخنا في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه دينان ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه.

فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق

(قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر) فكذا الكفارة بجامع التطهير «ولحديث الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية له فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله وفي رواية فأشارت فقال أعتقها فإنها مؤمنة» ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ (قوله أو للسابي) أي أو للدار.

فرع الإسلام من الكافر بالعجمية

(قوله ويكفي الشهادتان) فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله وذكر القاضي أبو الطيب.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦٣