تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله فخرجت أمة) أي أو مبعضة (قوله فخرج عبدا) أي أو مبعضا (قوله إلا إذا كان) أي الآخر (قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف عكسه) قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء اه وهو مردود لأنا نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو شرط حرية أصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فبان غير حر) بأن بان رقيقا أو مبعضا (قوله للتغرير فيهما إلخ) ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين

فرع شرطت البكارة في الزوجة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر

(قوله فوجدت ثيبا) شمل ما لو خلقت بلا بكارة.

(قوله فالقول قوله لتشطير المهر) أي إن طلق (قوله إن كان أكثر من مهر ثيب) قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر مهر ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ (قوله ولا معنى له هنا فتأمل) إذا ليس هنا مهر مثل لأنه لا فسخ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٧٨