تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله فالوجه حذفه في الحال إلخ) اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن أفاد به مع ما مر أنه لا فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمى بين أن ينجز طلاقها في ذلك الوقت وأن يعلقه به ويستحق المسمى في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ذكر وإنما المعلق به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والأحسن ما عبر به المصنف

الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي

(قوله الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ) لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله بخلاف الأجنبي (فرع) لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في ذمتي فأجابه الزوج قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الأجنبي فقال له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح أنه يقع رجعيا.

(قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا) من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٦٠