( قوله قبلت) أي لأنه لا يتعين الصرف لهما (قوله قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدهما نعم) قال شيخنا هو الأوجه (قوله وهو أن يكونوا غير محصورين) أشار إلى تصحيحه (قوله لقوة التهمة) قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على جهته لم تقبل للتهمة بسبب استحقاقه منه
فصل شهادة أصل وإن علا لفرعه
(فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه)
محله ما إذا لم يكن ضمنيا كما سيأتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل فشهد له بذلك أصله أو فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد وذكر البلقيني أن القبول أرجح (قوله وإن قبلت عليهم) إن لم يكن بينه وبينهم عداوة (قوله الذي ضمنه بعضه) أي بعض الشاهد (قوله كما قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه) أو أبويه (قوله لم تقبل) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه) وقد رجح الشيخان منع الحكم بين أبيه وابنه قال الأذرعي ويقوى الجزم بالقبول إذا شهدا لأصل بعيد على أصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته على ابنه لابن بنت بنته مثلا وعلم مما ذكرته أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في حجره.
(فرع)
في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع أجنبي أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد على ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر أن صورته بعد دعوى فقبلها ينبغي قبولها قطعا إذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو المذهب (قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وما اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في وجوب الأداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله على ما إذا تعين طريقا لوصوله إلى حقه وإلا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في أداء الشهادة (قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل إلخ) في المطلب تعليلا لحكم ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وإن صادف الحق. اه. (قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ) في فتاوى القفال الجزم بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه. اه.
ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وعمرو اشتراه منك إلخ) قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما (قوله أو نحوه) أي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره (قوله قبلت