( قوله: وبنى الأصل الخلاف إلخ) عبارة أصله وإن قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات: مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر، والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار اه وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه فشمل أقسامه الثلاثة.
(قوله: وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم) كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ، أو أب لم يقبل في الأظهر بخلاف الابن (قوله: ما صرحوا به في الإقرار ) هو الراجح (قوله: ولعله يتصور إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه: كلام المصنف محمول عليه (قوله: لما فيه من الإضرار بالولي) ولأن به حاجة إلى استلحاق الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به (قوله: قال الزركشي وينبغي وجوبه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع استلحقت امرأة اللقيط بلا بينة
(قوله: تساويا) كما لو قال أحدهما: هو ابني وقال الآخر: بنتي فخرجت أنثى