تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله فإن أبرتها ثم طلقها إلخ) أما إذا أصدقها نخلة وثمرتها مؤبرة فإنها تكون له

فرع أصدقها حاملا فطلقها قبل الدخول

(قوله عكس ما أفهمه كلامه) هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله الآتي حيث وجبت القيمة فهي الأقل من قيمتي يوم الإصداق والقبض (قوله وجهان أصحهما أولهما) قال شيخنا هو ظاهر أن حمل النقص على ما بين قيمتها حائلا وحاملا أما نقص الولادة فقياس ما مر في العيب أنه من ضمانها لأنهم نزلوا الموت ثم من الحمل منزلة الموت بالمرض

فرع أصدقها حليا فكسرته وأعادته حليا اعلى هيئته ثم فارقها قبل الدخول

(قوله وهذا وجه في الأصل) أشار إلى تصحيحه.

(قوله الأصح فيه إلخ) في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم إليها أحدهما وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول لكن الموافق لما مر في الغصب ترجيح الثاني اه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النسائي في المنتقي بقوله وجهان أوفقهما لما في الغصب أنه مثل نصفه تبر أو نصف قيمة الصنعة ولم يذكر تصحيح الأول فدل على أنه لم يقف عليه في الروضة ولا في أصلها أو أنه تركه لأنه وقع في أصل الروضة ولم ينبه على أنه من زيادته ولهذا جرى المصنف على الثاني

فصل أصدق كافر كافرة خمرا فتخللت في يده ثم أسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا

(قوله رجع بنصف الخل أو بمثل نصفه إلخ) لأن التسمية إذا جرت من كافر فاسدة فهي مجراة مجرى الصحيحة فإذا كانت وقت الإسلام خلا لم يعدل إلى غيرها كما نقول في المنكوحة إذا كان المفسد زائلا وقت الإسلام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢١٤